تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي

309

شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )

[ 3903 ] مسألة 5 : لو أوصى له بشيئين بإيجاب واحد ، فقبل الموصى له أحدهما دون الآخر ، صحّ فيما قبل ، وبطل فيما ردّ ( 1 ) . وكذا لو أوصى له بشيء فقبل بعضه مشاعاً أو مفروزاً وردّ بعضه الآخر . وإن لم نقل بصحّة مثل ذلك في البيع ونحوه . بدعوى عدم التطابق حينئذ بين الإيجاب والقبول ، لأن مقتضى القاعدة الصحّة في البيع أيضاً إن لم يكن إجماع . ودعوى عدم التطابق ممنوعة .